فهرس الكتاب

الصفحة 1603 من 5371

• وتعليل الخرسانيين:

قاس الخرسانيون هذه المسألة على من لبس خفًا، ثم أحدث، ثم رقع فيه رقعة، فيجوز المسح، فكذلك الأعلى بمثابة الرقعة للأسفل، ما دام أنه قد لبس الأسفل على طهارة.

• ونوقش:

بأن الرقعة تابعة، لا تمنع من مسح الخف الأسفل بخلاف الخف المستقل فإنه يلغي الخف الأسفل.

الحالة الثانية:

أن يلبس الخف الأعلى بعد أن مسح على الخف الأسفل، وقبل الحدث.

فقيل: لا يمسح إلا على الأسفل، وهو مذهب الحنفية (1) ، والحنابلة (2) ، وقول في مذهب المالكية (3) ، ووجه في مذهب الشافعية (4) .

وقيل: بل يمسح على الأعلى، وهو قول في مذهب المالكية، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (5) .

• تعليل القائلين بجواز المسح.

قالوا: إذا كان المسح على الخفين رافعًا للحدث، فإذا لبس الخف الأعلى بعد المسح يصدق عليه أنه أدخل رجليه الخف، وهما طاهرتان، فجاز له أن يمسح.

(1) الاختيار لتعليل المختار (1/ 24، 25) ، شرح فتح القدير (1/ 157) ، المبسوط (1/ 102) .

(2) الروض المربع (1/ 289) ، المبدع (1/ 147) .

(3) الخرشي (1/ 178) ، مواهب الجليل (1/ 318، 319) ، حاشية الدسوقي (1/ 141) ، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 27) .

(4) المجموع (1/ 531) ، الحاوي الكبير (1/ 366) ، ورضة الطالبين (1/ 127) .

(5) قال النووي في المجموع (1/ 534) : «وهو الأظهر المختار» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت