فهرس الكتاب

الصفحة 1606 من 5371

مذهب الحنابلة (1) .

وعللوا ذلك:

بأنه لو انفرد كل خف ما جاز المسح عليه، فكذلك إذا اجتمعا.

وقيل: يجوز المسح عليهما إن كان الخرقان في موضعين متفاوتين، ويكون أحد الخفين بمنزلة الظهارة والثاني بمنزلة البطانة، وإذا تخرقت البطانة وبقي شيء من الظهارة يستر القدم لم يمنع المسح عليه (2) .

ولأن القدم استترا بهما فكانا كخف واحد.

والصحيح جواز المسح عليهما مطلقًا، سواء كان الخرقان متحاذيين أم لا، لأن خرق الخف لا يمنع من المسح عليه، وليس التعليل بأن أحدهما ظهارة والأخرى بطانة كما علل.

الصورة الثانية: أن يكون الأسفل مخرقًا، والأعلى سليمًا، فهذا يجوز المسح عليه قولًا واحدًا عند من يجيز المسح على الخف فوق الخف.

وعللوا ذلك: بأن الحكم للأعلى، والأسفل أصبح في حكم الملغي أو بمنزلة

(1) جاء في الجوهرة النيرة ضمن ذكره لشروط المسح على الجرموق فوق الخف (2/ 28) : «الشرط الثاني: أن يكون الجرموق لو انفرد جاز المسح عليه، حتى لو كان به خرق كبير لا يجوز المسح عليه» . وانظر البحر الرائق (1/ 191) ، حاشية ابن عابدين (1/ 268) .

وجاء في المدونة (1/ 40) ، قال سحنون: «فإن لبس جرموقين على خفين ما قول مالك في ذلك؟ قال: إذا كان الجرموقان أسفلهما جلد حتى يبلغا مواضع الوضوء مسح على الجرموقين، فإن كان أسفلهما ليس كذلك لم يمسح عليهما وينزعهما ويمسح على الخفين، وقوله الآخر: لا يمسح عليهما أصلًا» .

وانظر وجه الشافعية في المجموع (1/ 535) .

وانظر في مذهب الحنابلة الإنصاف (1/ 183) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 65) ، كشاف القناع (1/ 117) ، الفروع (1/ 159) ، المبدع (1/ 147) .

(2) المبدع (1/ 147) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت