وجهه:
أن الأعلى بمنزلة الظهارة، والأسفل بمنزلة البطانة، ولو تخرقت الظهارة وبقيت البطانة تستر البشرة لم يمنع من المسح عليها.
وقيل: في توجيه المسح على الأعلى: أنهما كنعل مع جورب يمسح عليهما معًا (1) .
وقيل: يمسح على أيهما شاء، وهو قول في مذهب الحنابلة (2) .
وقد بينت في مسألة المسح على الخف المخرق أنه يصح المسح عليه؛ لأنه لا يشترط أن يستر الخف محل الفرض. والله أعلم.
(1) الإنصاف (1/ 183) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 65) ، كشاف القناع (1/ 117) ، الفروع (1/ 159) .
(2) الإنصاف (1/ 183) .