فهرس الكتاب

الصفحة 1608 من 5371

وجهه:

أن الأعلى بمنزلة الظهارة، والأسفل بمنزلة البطانة، ولو تخرقت الظهارة وبقيت البطانة تستر البشرة لم يمنع من المسح عليها.

وقيل: في توجيه المسح على الأعلى: أنهما كنعل مع جورب يمسح عليهما معًا (1) .

وقيل: يمسح على أيهما شاء، وهو قول في مذهب الحنابلة (2) .

وقد بينت في مسألة المسح على الخف المخرق أنه يصح المسح عليه؛ لأنه لا يشترط أن يستر الخف محل الفرض. والله أعلم.

(1) الإنصاف (1/ 183) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 65) ، كشاف القناع (1/ 117) ، الفروع (1/ 159) .

(2) الإنصاف (1/ 183) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت