فهرس الكتاب

الصفحة 1621 من 5371

وجازت له الصلاة، ثم يأمرونه بغسل الرجلين فقط، ولا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما:

إما أن يكون الوضوء الذي قد تم، قد بطل أو لم يبطل. فإن كان لم يبطل، فهذا قولنا. وإن كان قد بطل فعليه أن يبتدئ الوضوء، وإلا فمن المحال أن يكون وضوء قد تم، ثم ينتقض بعضه، ولا ينتقض البعض الآخر (1) .

ثم أن التعبد هو بالمسح، لا في بقاء الممسوح فإذا مسح فقد حصل المراد، وسواء بقي الممسوح أو زال فحدثه لا يعود إلا بما يعتبر حدثًا، والله أعلم.

(1) المحلى (1/ 329، 330) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت