المسح في جنابة، ولا غسل واجب ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافًا» (1) .
والدليل من السنة:
(642 - 139) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر ابن حبيش، قال:
أتيت صفوان، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب، قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئًا، قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرًا، أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. الحديث (2) .
[حسن في الجملة] (3) .
وسبق الإشارة إلى هذا في الكلام في الشرط الثامن من شروط المسح على الخفين، وهو كون المسح في الطهارة الصغرى.
(1) المغني (1/ 362) .
وانظر في كتب الحنفية: تبيين الحقائق (1/ 46) ، العناية شرح الهداية (1/ 152) ، شرح فتح القدير (1/ 152) ، البحر الرائق (1/ 177) ، البناية (1/ 586) .
وانظر في مذهب المالكية، الشرح الصغير (1/ 156، 157) ، حاشية الدسوقي (1/ 145) .
وانظر في مذهب الشافعية، الأم (1/ 34) ، المجموع (1/ 505) .
وانظر في مذهب الحنابلة شرح الزركشي (1/ 383) ، الهداية - أبو الخطاب (1/ 16) ، المغني (1/ 362) .
(2) المصنف (795) .
(3) سبق تخريجه، انظر (ح 565، 601) .