فهرس الكتاب
الصفحة 1674 من 5371
بجواز المسح على الخمار أرجح، وهو إما داخل في العموم اللفظي من جواز المسح على العمامة، وإما مقيس عليها بجامع أن كلًا منهما غطاء على الرأس، يشق نزعه. والله أعلم.
حجم الخط: