• خروج المني بغير الصفة المعتادة يشبه دم الاستحاضة بجامع أن خروجهما على غير الصفة المعتادة فلم يوجبا الغسل.
وقيل:
• العام والمطلق في النصوص الشرعية يشمل الصور المعتادة والنادرة؛ إذ العام ظاهر في عمومه وشموله جميع الأفراد، فيجب العمل به إلا بدليل صالح للتخصيص (1) .
[م-292] خروج المني دفقًا بلذة موجب للغسل بلا خلاف بين الفقهاء،
قال الكاساني: «الجنابة تثبت بأمور بعضها مجمع عليها، وبعضها مختلف فيه، أما المجمع عليها فنوعان:
أحدهما: خروج المني عن شهوة دفقًا من غير إيلاج، بأي سبب حصل الخروج كاللمس والنظر والاحتلام حتى يجب الغسل بالإجماع» (2) .
وقال ابن جزي: «فإن خرج بلذة معتادة من الجماع فما دونه وجب الغسل إجماعًا» (3) .
وقال النووي: «وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني» (4) .
وقال ابن قدامة: «خروج المني الدافق بشهوة، يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم. وهو قول عامة الفقهاء، قاله الترمذي، ولا نعلم فيه خلافًا» (5) .
(1) أضواء البيان (3/ 336) .
(2) بدائع الصنائع (1/ 160) .
(3) القوانين الفقهية (ص: 30، 31) .
(4) المجموع (2/ 158) .
(5) المغني (1/ 128) .