فهرس الكتاب

الصفحة 1768 من 5371

• إذا خلا موجب الجنابة من شرطه، فهل يلحق بالحدث الأصغر أم لا؟ قولان (1) .

وقيل:

• ما أوجب الاغتسال إذا كان لشهوة أوجبه إذا كان لغير شهوة، كالتقاء الختانين.

إنزال المني يوجب الاغتسال مطلقًا ولو بلا شهوة كالاحتلام (2) .

[م-294] اختلف الفقهاء في اشتراط أن تكون اللذة مقارنة للخروج:

فقيل: لا يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج، فإذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة، ثم خرج بعد ذلك من غير لذة وجب عليه الغسل، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد (3) ، والمشهور من مذهب المالكية (4) .

وقيل: يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج، وهو اختيار أبي يوسف رحمه الله (5) ، وقول في مذهب المالكية (6) .

وقيل: يجب عليه الغسل إذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة، ولو لم يخرج، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (7) .

ولا تأتي هذه المسألة على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى؛ لأنه يوجب الغسل بخروج المني مطلقًا، سواءً كان لشهوة أم لغير شهوة (8) .

(1) انظر القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة (1/ 380) .

(2) انظر الحاوي (1/ 213) .

(3) المبسوط (1/ 67) ، البناية (1/ 271) ، فتح القدير (1/ 61) .

(4) انظر الخرشي على متن خليل (1/ 162) ، الشرح الصغير (1/ 161) ، أسهل المدارك (1/ 64) .

(5) المبسوط (1/ 67) ، البناية (1/ 271) ، فتح القدير (1/ 61)

(6) جاء في المنتقى للباجي (1/ 100) : وقال القاضي أبو الحسن: والظاهر من مذهب مالك أنه إذا لم تقارنه لذة حال خروجه لم يجب عليه غسل. اهـ

(7) الإنصاف (1/ 230) ، كشاف القناع (1/ 141) .

(8) تقدم العزو إلى مذهب الشافعية في المسألة التي قبل هذه، فانظره مشكورًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت