• إذا خلا موجب الجنابة من شرطه، فهل يلحق بالحدث الأصغر أم لا؟ قولان (1) .
وقيل:
• ما أوجب الاغتسال إذا كان لشهوة أوجبه إذا كان لغير شهوة، كالتقاء الختانين.
إنزال المني يوجب الاغتسال مطلقًا ولو بلا شهوة كالاحتلام (2) .
[م-294] اختلف الفقهاء في اشتراط أن تكون اللذة مقارنة للخروج:
فقيل: لا يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج، فإذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة، ثم خرج بعد ذلك من غير لذة وجب عليه الغسل، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد (3) ، والمشهور من مذهب المالكية (4) .
وقيل: يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج، وهو اختيار أبي يوسف رحمه الله (5) ، وقول في مذهب المالكية (6) .
وقيل: يجب عليه الغسل إذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة، ولو لم يخرج، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (7) .
ولا تأتي هذه المسألة على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى؛ لأنه يوجب الغسل بخروج المني مطلقًا، سواءً كان لشهوة أم لغير شهوة (8) .
(1) انظر القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة (1/ 380) .
(2) انظر الحاوي (1/ 213) .
(3) المبسوط (1/ 67) ، البناية (1/ 271) ، فتح القدير (1/ 61) .
(4) انظر الخرشي على متن خليل (1/ 162) ، الشرح الصغير (1/ 161) ، أسهل المدارك (1/ 64) .
(5) المبسوط (1/ 67) ، البناية (1/ 271) ، فتح القدير (1/ 61)
(6) جاء في المنتقى للباجي (1/ 100) : وقال القاضي أبو الحسن: والظاهر من مذهب مالك أنه إذا لم تقارنه لذة حال خروجه لم يجب عليه غسل. اهـ
(7) الإنصاف (1/ 230) ، كشاف القناع (1/ 141) .
(8) تقدم العزو إلى مذهب الشافعية في المسألة التي قبل هذه، فانظره مشكورًا.