[م-295] إذا اغتسل ثم خرج المني منه مرة ثانية، فهل يعيد الاغتسال؟
فقيل: لا يجب الغسل، وهو مذهب المالكية (1) ، والمشهور من مذهب الحنابلة (2) .
وقيل: يجب الغسل، وهو مذهب الشافعية (3) ، وقول في مذهب أحمد (4) .
وقيل: يجب إذا خرج قبل البول أو النوم أو المشي الكثير، فإن خرج بعد البول أو النوم أو المشي الكثير لم يجب، وهو مذهب الحنفية (5) .
وقيل: عكسه، أي يجب الغسل إن خرج بعد البول، فإن خرج قبل البول لم يجب به غسل، وهو مذهب الأوزاعي (6) .
• تعليل القائلين بعدم وجوب الغسل:
التعليل الأول:
أن هذا مني واحد، يوجب غسلًا واحدًا، كما لو خرج دفعة واحدة.
التعليل الثاني:
أن هذا الماء خارج لغير شهوة، وإنما يجب الغسل بخروج المني لشهوة، وبه علل أحمد: قال: «لأن الشهوة ماضية، وإنما هو حدث أرجو أن يجزيه الوضوء» (7) .
(1) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 155) ، الشرح الصغير (1/ 162) .
(2) جاء في الإنصاف (1/ 231) : «قال الخلال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله أنه ليس عليه إلا الوضوء، بال أو لم يبل، على هذا استقر قوله. قال المصنف والشارح وابن عبيدان: هذا المشهور عن أحمد» . وانظر كشاف القناع (1/ 141) ، المقنع في شرح مختصر الخرقي (1/ 233) ، الفروع (1/ 197) ، المبدع (1/ 179) .
(3) البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 239) ، الحاوي (1/ 216) المجموع (2/ 158) .
(4) الهداية (1/ 18) ، المقنع شرح مختصر الخرقي (1/ 233) .
(5) حاشية ابن عابدين (1/ 160) ، تبيين الحقائق (1/ 16) ، وهذا القول هو رواية عن أحمد إلا أنه اقتصر على ذكر البول دون النوم والمشي، انظر الإنصاف (1/ 231) .
(6) الحاوي الكبير (1/ 216) .
(7) كشاف القناع (1/ 142) .