زيادة حكم (1) .
• ويُجاب عن هذا بجوابين:
الجواب الأول:
بأن هناك فرقًا بين قولنا: الماء من الماء، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء.
فاللفظ الثاني يدل على الحصر، بطريقة النفي والإثبات؛ لأن معناه: لا ماء واجب إلا من الماء النازل، بخلاف قولنا: الماء من الماء، فهو لا يمنع الزيادة.
الجواب الثاني:
قالوا: إن المراد (الماء من الماء) في الاحتلام لا في اليقظة، وهذا مجمع عليه، فيمن رأى أنه يجامع ولم ينزل أنه لا غسل عليه، وقد روي مثل ذلك عن ابن عباس.
(690 - 10) فقد روى الترمذي رحمه الله، من طريق شريك، عن أبي الجحاف، عن عكرمة،
عن ابن عباس قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام.
قال أبو عيسى: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك (2) .
[ضعيف] (3) .
• وأجيب:
أولًا: ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ضعيف، لا يثبت من جهة الإسناد.
(1) التمهيد (23/ 108) .
(2) سنن الترمذي (112) .
(3) في إسناده شريك بن عبد الله النخعي، وهو سيء الحفظ، وقد انفرد به كما أشار إلى ذلك وكيع رحمه الله، وقد أخرجه الطبراني (11/ 304) رقم: 11812 عن عبد الله بن أحمد، ثنا محمد بن الصباح، ثنا شريك به.