وجب الغسل. وأخرجه مسلم أيضًا (1) .
• وأجيب:
بأن الحديث ليس صريحًا في وجوب الغسل بمجرد التقاء الختانين؛ لأن قوله: (ثم جهدها) يحتمل أنه أراد بالجهد الإنزال؛ لأنه هو الغاية في الأمر، فلا يكون فيه دليل.
• ورد هذا الجواب:
بأنه قد رواه مسلم من طريق مطر، عن الحسن به، وزاد: وإن لم ينزل (2) .
بل وقع التصريح حتى في بعض طرق قتادة (3) .
(1) البخاري (291) ومسلم (348) .
(2) مسلم (348) .
(3) فقد رواه قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، واختلف فيه على قتادة:
فرواه شعبة، وهشام، عن قتادة به بدون ذكر (وإن لم ينزل)
رواه أبو داود الطيالسي (1/ 321) ومن طريقه أخرجه أحمد (2/ 520) وأبو عوانة (1/ 288) والبيهقي في المعرفة (257) .
وأخرجه أبو داود (216) حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، كلاهما (أبو داود الطيالسي والفراهيدي) عن شعبة، وهشام مقرونين، عن قتادة به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 84) رقم 931، وأحمد (2/ 234، 393، 520) وإسحاق ابن راهوية (19) والبخاري (287، 291) ، ومسلم (348) ، والدارمي (761) وابن ماجه (610) ، وابن الجارود (92) ، والطحاوي (1/ 56) ، وابن حبان (1174، 1178، 1182) ، وأبو عوانة (1/ 288) والدارقطني (1/ 113) ، والبيهقي في السنن (1/ 163) ، والبغوي في شرح السنة (241، 242) من طريق هشام وحده به.
وأخرجه أحمد (2/ 520) وإسحاق بن راهوية (110) ، ومسلم 0348) والنسائي في الكبرى (197) ، وفي المجتبى (191) ، وابن الجارود (92) ، والطحاوي (1/ 56) والبيهقي (1/ 163) من طريق شعبة وحده به.
وخالفهما سعيد بن أبي عروبة، فرواه البيهقي في السنن (1/ 163) من طريق يزيد بن زريع، ثنا سعيد بن أبي عروبة،
ورواه أحمد (2/ 347) الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 56) ، والدارقطني في سننه (1/ 112) من طريق همام وأبان، ثلاثتهم عن قتادة به، بزيادة: أنزل أو لم ينزل. =