اختاره بعض الحنفية (1) ، وأبو حامد من الشافعية (2) ، وهو مفهوم كلام الخرقي (3) .
وقيل: الموجب للغسل خروج الدم، لكن الانقطاع شرط لصحته. وهو مذهب المالكية (4) ، والحنابلة (5) .
وقيل: الموجب للغسل إرادة القيام إلى الصلاة.
اختاره بعض الحنفية (6) ، وهو وجه في مذهب الشافعية (7) .
وقيل: الغسل يجب بمجموع خروج الدم وانقطاعه والقيام إلى الصلاة. وهو وجه في مذهب الشافعية (8) .
وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة في الطهارة من الحيض النفاس فارجع إليه إن شئت، والحمد لله.
(1) انظر البحر الرائق (1/ 63) ، وانظر المراجع السابقة للأحناف.
(2) انظر المجموع (2/ 168) .
(3) انظر المغني (1/ 276) ، والإنصاف (1/ 238) ، الفروع (1/ 200) .
(4) الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (1/ 130) ، منح الجليل (1/ 123) ، مواهب الجليل (1/ 374) ، الشرح الصغير (1/ 166) ، أسهل المدارك (1/ 65) .
(5) كشاف القناع (1/ 146) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 81) ، الفروع (1/ 200) ، الإنصاف (1/ 238) .
(6) فتح القدير (1/ 64) .
(7) المجموع (2/ 168) ، الروضة (1/ 81) .
(8) انظر المراجع السابقة.