فأكل ولم يمس ماء.
قال: وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث
أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إنك لم توضأ، قال: ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث (1) .
(806 - 26) ورواه عبد بن حميد كما في المنتخب، قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس. وفيه: إنما أمرتم بالوضوء للصلاة.
وسنده صحيح، وفيه التعبير بالحصر بـ (إنما) .
وجه الاستدلال:
فقوله صلى الله عليه وسلم: «ما أردت صلاة فأتوضأ» ، وقوله: «إنما أمرتم بالوضوء للصلاة» منطوقه: أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة، ومفهومه: أنه لا يجب الوضوء لغير الصلاة من قراءة القرآن للجنب والحائض وغيرهما.
وقد استدل به ابن تيمية: على جواز الطواف من غير وضوء، فالباب واحد، فينبغي أن يستدل به على هذا الباب أيضًا، والله أعلم.
(807 - 127) ما روى ابن المنذر من طريق عبيد بن عبيدة من بني عباب الناجي، قال: قرأ ابن عباس شيئًا من القرآن، وهو جنب، فقيل له في ذلك؟ فقال: ما في جوفي أكثر من ذلك (2) .
[صحيح عن ابن عباس] (3) .
(1) مسلم (374) ، وانظر تخريجه في المجلد الثامن ح: (1771) ..
(2) الأوسط (2/ 98) .
(3) انظر تخريجه في المجلد الثامن ح: (1756) .