وقيل: يكره أن ينام بدون وضوء، وهو مذهب الشافعية (1) ، والمشهور عند
(1) المهذب (1/ 30) ، وقال النووي في المجموع (2/ 178) : «ويكره للجنب أن ينام حتى يتوضأ» . وانظر: مغني المحتاج (1/ 63) ، روضة الطالبين (1/ 87) ، حاشيتا قليبوبي وعميرة (1/ 78) ، الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي (1/ 63) .
وفي إعانة الطالبين (1/ 79) : ويحصل أصل السنة بغسل الفرج إن أراد نحو جماع أو نوم أو أكل أو شرب، وإلا كره. اهـ