فهرس الكتاب

الصفحة 2140 من 5371

حديث» (1) .

وقال عبد الحق في أحكامه: «وأما ما خرجه أبو داود في هذا من الحظر والإباحة، فلا يصح منه شيء؛ لضعف الأسانيد» (2) .

وإذا كان لم يصح فيه حديث، فالأصل في دخوله الإباحة للرجال والنساء، بشرط أن يخلو من محظور آخر، كالتعري ونحوه، فهذا إنما يمنع لا من أجل الحمام، ولكن من أجل كشف العورة، وهو غير خاص في دخول الحمام، بل في كل مكان يتعرض فيه الناس إلى كشف عوراتهم فيجب أن يمنعوا من ذلك، ولو كان هذا في أماكن العبادة ونحوها.

(860 - 180) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة،

عن ابن عباس أنه دخل حمام الجحفة (3) .

[صحيح] .

وإذا جاز دخوله للرجال جاز دخوله للنساء إلا بدليل، وإنما النساء شقائق الرجال.

(861 - 181) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن عمارة، عن أبي زرعة،

عن أبي هريرة، قال: نعم البيت الحمام، يذهب الدرن، ويذكر النار (4) .

(1) زاد المعاد (1/ 44) .

(2) الأحكام الوسطى (1/ 244) .

(3) المصنف (1/ 103) رقم: 1169.

(4) المصنف (1/ 103) رقم: 1170.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت