فهرس الكتاب

الصفحة 2239 من 5371

(916 - 236) وروى البخاري من طريق صفية بنت شيبة،

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنا إذا أصاب إحدانا جنابة، أخذت بيديها ثلاثًا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها على شقها الأيسر (1) .

فظاهر هذا الأثر أنها تصب على رأسها خمس حفنات، إلا أن الأثر جاء بصيغة (كنا نفعل) ولم تضف ذلك إلى زمن النبوة، فهل له حكم الرفع، أو يكون موقوفًا؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم.

وقد بينت في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية كلام أهل العلم حول الحديثين، وهل يؤخذ منه أن في غسل رأس المرأة صفتين، تارة بثلاث غرفات، وتارة بخمس، أو السبيل الترجيح بين هذه النصوص، أرجو مراجعة ما كتب هنالك لمن أراد الاستزادة، والله أعلم (2) .

(1) صحيح البخاري (277) .

(2) انظر مجلد الحيض والنفاس تحت عنوان: في تثليث الوضوء في الغسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت