فهرس الكتاب

الصفحة 2241 من 5371

وقيل: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة، وهو مذهب الحنفية (1) .

وقيل: في التفريق بين غسل الجنابة والحيض، فلا يجب نقضه في الجنابة ويجب في غسل الحيض، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (2) ، واختاره الباجي من المالكية (3) ، وابن حزم من الظاهرية (4) .

والراجح: القول الأول، وقد ذكرت أدلة الأقوال وناقشتها في كتاب الحيض والنفاس فأغنى عن إعادته هنا، والله الموفق (5) .

(1) مراقي الفلاح (ص: 42، 43) ، بدائع الصنائع (1/ 34) ، البحر الرائق (1/ 54) ، تبيين الحقائق (1/ 14) ، حاشية ابن عابدين (1/ 153) ، فتح القدير (1/ 58) وانظر العناية مطبوعة معه (1/ 59) .

(2) كشاف القناع (1/ 154) ، الفروع (1/ 205) ، الإنصاف (1/ 256) ، المغني (1/ 298) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 86) ، الكافي (1/ 60) ، المحرر (1/ 21) ، المبدع (1/ 197) .

(3) المنتقى (1/ 96) .

(4) المحلى (مسألة 192) .

(5) انظر: (8/ 320) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت