فهرس الكتاب

الصفحة 2325 من 5371

وجه الاستدلال:

فإذا كان الماء طهورًا يرفع الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم: (الماء طهور لا ينجسه شيء) ، فكذلك التيمم يرفع الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم: (وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا) فالطهور: هو ما يتطهر به.

(937 - 14) ما رواه الترمذي من طريق أبي أحمد الزبيري، حدثنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير (1) .

[تفرد به عمرو بن بجدان عن أبي ذر، قال فيه أحمد: لا أعرفه] (2) .

وجه الاستدلال:

وجه الاستدلال منه كالاستدلال من الحديث السابق، حيث حكم على الصعيد بأنه طهور المسلم، فكيف يكون الحدث قائمًا، ولدى المسلم طهوره من الصعيد؟

(938 - 15) ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة، عن سماك بن حرب،

عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة (3) .

فالحديث نص على أن الصلاة لا تصح بدون طهور مطلقًا؛ لأن نفي القبول

(1) سنن الترمذي (124) .

(2) سبق تخريجه، انظر المجلد الأول ح (31) .

(3) مسلم (224) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت