فهرس الكتاب

الصفحة 2465 من 5371

المسألة الرابعة

في أداء الفرائض بتيمم واحد

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم.

• يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفروض والنوافل بناء على أن التيمم رافع للحدث، وقيل: لا يستباح بالتيمم الواحد أكثر من فريضة بناء على أن التيمم مبيح لا رافع، والصواب الأول.

[م-427] اختلف الفقهاء في الرجل الواحد يصلي أكثر من فريضة بتيمم واحد:

فقيل: إذا تيمم للفريضة فله أن يصلي به ما شاء من الفروض والنوافل، وهذا مذهب الحنفية (1) ، والحنابلة (2) .

(1) الهداية شرح البداية (1/ 27) ، بدائع الصنائع (1/ 55) ، تحفة الفقهاء (1/ 46) ، نور الإيضاح (ص: 27) ، تبيين الحقائق (1/ 40) ، المبسوط (1/ 113) .

(2) قال أحمد في رواية الميموني كما في جامع المسائل (2/ 173) : «أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث، أو يجد الماء» . وانظر شرح العمدة (1/ 445) ، عمدة الفقه (ص: 11) ، مطالب أولي النهى (1/ 191) ، الإنصاف (1/ 292) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت