المسألة الرابعة
في أداء الفرائض بتيمم واحد
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم.
• يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفروض والنوافل بناء على أن التيمم رافع للحدث، وقيل: لا يستباح بالتيمم الواحد أكثر من فريضة بناء على أن التيمم مبيح لا رافع، والصواب الأول.
[م-427] اختلف الفقهاء في الرجل الواحد يصلي أكثر من فريضة بتيمم واحد:
فقيل: إذا تيمم للفريضة فله أن يصلي به ما شاء من الفروض والنوافل، وهذا مذهب الحنفية (1) ، والحنابلة (2) .
(1) الهداية شرح البداية (1/ 27) ، بدائع الصنائع (1/ 55) ، تحفة الفقهاء (1/ 46) ، نور الإيضاح (ص: 27) ، تبيين الحقائق (1/ 40) ، المبسوط (1/ 113) .
(2) قال أحمد في رواية الميموني كما في جامع المسائل (2/ 173) : «أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث، أو يجد الماء» . وانظر شرح العمدة (1/ 445) ، عمدة الفقه (ص: 11) ، مطالب أولي النهى (1/ 191) ، الإنصاف (1/ 292) .