المسألة الخامسة
إذا تيمم للنافلة فصلى به نوافل أخرى
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• التيمم طهور المسلم عند عدم الماء.
• كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم.
• إذا نوى المتيمم النافلة صلى به ما يشاء من الفروض والنوافل بناء على أن التيمم رافع للحدث، وقيل: لا يستباح بالتيمم الواحد أكثر من عبادة واحدة بناء على أن التيمم مبيح لا رافع، وأن طهارة الضرورة تقدر بقدرها.
[م-428] لو تيمم الرجل ينوي بتيممه فعل نافلة من النوافل، فهل له أن يصلي بهذا التيمم نوافل أخرى، اختلف الفقهاء في ذلك،
فقيل: له أن يصلي ما شاء من النوافل، وهو مذهب الحنفية (1) ، والشافعية (2) ،
(1) أحكام القرآن للجصاص (2/ 538) ، المبسوط (1/ 113) .
(2) قال النووي في المجموع (2/ 257) : «فإذا نوى استباحة نافلة جاز أن يصلي من جنس النوافل ما شاء إلى أن يحدث ... » .