فهرس الكتاب

الصفحة 2473 من 5371

المسألة الخامسة

إذا تيمم للنافلة فصلى به نوافل أخرى

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• التيمم طهور المسلم عند عدم الماء.

• كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم.

• إذا نوى المتيمم النافلة صلى به ما يشاء من الفروض والنوافل بناء على أن التيمم رافع للحدث، وقيل: لا يستباح بالتيمم الواحد أكثر من عبادة واحدة بناء على أن التيمم مبيح لا رافع، وأن طهارة الضرورة تقدر بقدرها.

[م-428] لو تيمم الرجل ينوي بتيممه فعل نافلة من النوافل، فهل له أن يصلي بهذا التيمم نوافل أخرى، اختلف الفقهاء في ذلك،

فقيل: له أن يصلي ما شاء من النوافل، وهو مذهب الحنفية (1) ، والشافعية (2) ،

(1) أحكام القرآن للجصاص (2/ 538) ، المبسوط (1/ 113) .

(2) قال النووي في المجموع (2/ 257) : «فإذا نوى استباحة نافلة جاز أن يصلي من جنس النوافل ما شاء إلى أن يحدث ... » .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت