ب ـ مخففة: وهي طهارة بول الرضيع الذكر، ويكفي في طهارتها النضح.
جـ - متوسطة: وهي سائر النجاسات.
كما قسم الشافعية والحنابلة النجاسة إلى قسمين:
نجس العين: وهي النجاسة التي لا تطهر بحال إلا الخمر، فتطهر بالتخلل.
ونجاسة حكمية: وهي النجاسة الطارئة على محل نجس (وهو ما يسمى بالمتنجس) .
وعلى هذا فتكون النجاسة إما نجسًا أو متنجسًا، فالنجس لا يطهر بحال، والمتنجس ما يمكن تطهيره (1) .
وقال النووي: الحكمية: هي التي تيقن وجودها ولا تحس كالبول إذا جف على المحل، ولم يوجد له رائحة ولا أثر، فيكفي إجراء الماء على المحل مرة.
وأما العينية: فلا بد من محاولة إزالة ما وجد منها من طعم ولون وريح (2) .
وهذه التقاسم هي تقاسيم اصطلاحية كما سبق، تارة ترجع إلى ذات النجاسة، وتارة ترجع إلى كيفية تطهيرها، ولا مشاحة في الاصطلاح، والله أعلم.
(1) مغني المحتاج (1/ 83) ، روضة الطالبين (1/ 27) ، كشاف القناع (1/ 58) .
(2) روضة الطالبين (1/ 28) .