فهرس الكتاب

الصفحة 2667 من 5371

ب ـ مخففة: وهي طهارة بول الرضيع الذكر، ويكفي في طهارتها النضح.

جـ - متوسطة: وهي سائر النجاسات.

كما قسم الشافعية والحنابلة النجاسة إلى قسمين:

نجس العين: وهي النجاسة التي لا تطهر بحال إلا الخمر، فتطهر بالتخلل.

ونجاسة حكمية: وهي النجاسة الطارئة على محل نجس (وهو ما يسمى بالمتنجس) .

وعلى هذا فتكون النجاسة إما نجسًا أو متنجسًا، فالنجس لا يطهر بحال، والمتنجس ما يمكن تطهيره (1) .

وقال النووي: الحكمية: هي التي تيقن وجودها ولا تحس كالبول إذا جف على المحل، ولم يوجد له رائحة ولا أثر، فيكفي إجراء الماء على المحل مرة.

وأما العينية: فلا بد من محاولة إزالة ما وجد منها من طعم ولون وريح (2) .

وهذه التقاسم هي تقاسيم اصطلاحية كما سبق، تارة ترجع إلى ذات النجاسة، وتارة ترجع إلى كيفية تطهيرها، ولا مشاحة في الاصطلاح، والله أعلم.

(1) مغني المحتاج (1/ 83) ، روضة الطالبين (1/ 27) ، كشاف القناع (1/ 58) .

(2) روضة الطالبين (1/ 28) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت