= وخالفهما مسدد، كما في سنن أبي داود (72) فرواه عن المعتمر بن سليمان به موقوفًا.
قال ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 60) : علة الحديث أن مسددًا رواه عن معتمر فوقفه، رواه عنه أبو داود. اهـ
وقد رواه غير المعتمر بن سليمان، عن أيوب، موقوفًا:
رواه ابن أبي شيبة (1/ 37) حدثنا عبد الوهاب الثقفي.
وأبو داود (72) والدارقطني (1/ 64) من طريق حماد بن زيد.
وعبد الرزاق كما في المصنف (344) ، ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن المنذر في الأوسط (217) ، والدارقطني (1/ 67) عن معمر، ثلاثتهم (الثقفي وحماد ومعمر) عن أيوب، عن ابن سيرين به موقوفًا.
ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (7/ 70) وفي شرح معاني الآثار (1/ 20) من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين به موقوفًا. وهذه متابعة لرواية أيوب الموقوفة.
ورواه قرة بن خالد، عن ابن سيرين، واختلف على قرة فيه:
فرواه أبو عاصم النبيل كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 21) ، ومشكل الآثار (2649) ومستدرك الحاكم (1/ 160) ، وفوائد تمام (1366) ، ومعجم ابن المقرئ (38) ، عن قرة بن خالد، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعًا، قال: الهرة مرة أو مرتين، قرة يشك.
وخالفه أبو عامر العقدي، كما في العلل للداقطني (8/ 117) .
ومسلم بن إبراهيم كما في الأوسط لابن المنذر (216) ، وسنن الدارقطني (1/ 98) ، والحاكم (1/ 161) ، والبيهقي (1/ 247، 248) عن قرة به موقوفًا على أبي هريرة.
ورواه نصر الجهضمي، عن قرة موقوفًا كذلك.
قال الحاكم: وقد شفى علي بن نصر الجهضمي، عن قرة في بيان هذه اللفظة، فأخرجه الحاكم (1/ 161) ، والبيهقي (1/ 247) من طريق نصر بن علي الجهضمي، حدثنا أبي (علي بن نصر الجهضمي) ، حدثنا قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين،
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات، أولاهن بالتراب، ثم ذكر أبو هريرة الهر، لا أدري قال: مرة أو مرتين. قال نصر بن علي: وجدته في كتاب أبي في موضع آخر، عن قرة، عن ابن سيرين عن أبي هريرة في الكلب مسندًا، وفي الهر موقوفًا. اهـ
ورواه أبو حاتم كما في العلل لابنه (1/ 20) عن أبي نعيم، عن قرة موقوفًا كذلك، فهؤلاء ثلاثة يروونه عن قرة، موقوفًا مخالفين في ذلك رواية أبي عاصم عن قرة. =