فهرس الكتاب

الصفحة 2709 من 5371

إلا أن الحنابلة أخذوا من طهارة الهرة أن ما كان مثلها فما دون في الخلقة فهو طاهر، وكأن الحكم علق في حجم الحيوان، وليس لعلة التطواف، والحديث صريح بأنها أعطيت الهرة حكم الطهارة لمشقة التطواف لا غير، ولم ينظر إلى حجم الهرة، فقد يقاس على الهرة كل حيوان محرم الأكل يشق التحرز منه، سواءً كان في حجم الهرة أو أكبر أو أصغر؛ لأن الحجم لا يؤثر في الطهارة والنجاسة، وقد يحكم على حيوان أصغر حجمًا من الهرة بأنه نجس، إذا كان محرم الأكل، ولم يشق التحرز منه.

فتعليق الحكم بحجم الحيوان فيه محذوران:

الأول: إهمال العلة التي نصَّ عليها النبي صلى الله عليه وسلم: وهي علة التطواف.

الثاني: إعمال علَّة لم ينص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حجم الهرة. وعليه فالمشقة هي علَّة الحكم لا غير، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت