(1077 - 48) ما رواه أبو عبيد في كتاب الطهور (1) ، ومن طريقه ابن المنذر (2) ، عن ابن أبي عدي، عن حبيب بن شهاب، عن أبيه، قال: قلت لأبي هريرة: أرأيت السؤر في الحوض يصدر عنها الإبل، فتردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويشرب منها الحمار، هل أتطهر منه؟ فقال: لا يحرم الماء شيء.
[صحيح موقوف] .
وجه الاستدلال:
طهارة سؤرها دليل على طهارة عينها.
(1) الطهور (238) .
(2) الأوسط (1/ 310) .