فهرس الكتاب

الصفحة 2748 من 5371

وقال ابن قدامة: «ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خلاف» (1) .

وقال الشيرازي: «إذا ذبح حيوان يؤكل لم ينجس بالذبح شيء من أجزائه ... وإن ذبح حيوان لا يؤكل نجس بذبحه كما ينجس بموته؛ لأنه ذبح لا يبيح أكل اللحم فنجس به كما ينجس بالموت كذبح المجوسي» (2) .

(1) الكافي (1/ 13) .

(2) المهذب (1/ 11) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت