بنجاسة الدم فقط، فلذلك قال: (لا دم له) ولم يقل: (لا دم فيه) » (1) . (النفس) : هو الدم، فما لا نفس له سائلة: أي لا دم له يجري.
وقيل: ما ليس فيه عظم.
(1082 - 53) روى عبد الرزاق، عن معمر،
عن يحيى بن أبي كثير، في الجعل والزنبور وأشباهه إذا سقط في الماء أو وقع في الطعام والشراب: قال يؤكل ويشرب ويتوضأ منه وما يكون في الماء مما ليس فيه عظم فلا بأس به (2) .
ومذهب الحنفية أصح من حيث اللغة والشرع.
(1) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 44) .
(2) المصنف (296)