الضفدع تكون في الدواء، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها (1) .
[حسن] (2) .
وجه الاستدلال:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم قتل الضفدع، وهو يستلزم تحريم أكلها، وهذا حيوان غير السمك.
(1) المسند (3/ 499) .
(2) الحديث رواه أبو داود الطيالسي (1183) وابن أبي شيبة (5/ 62) ، وأبو داود (3871، 5269) ، وعبد بن حميد في المنتخب (313) ، والنسائي (4366) ، والفسوي في المعرفة (1/ 285) ، والدارمي (1988) ، والحاكم (4/ 410) ، والبيهقي (9/ 258، 318) ، والمزي في تهذيب الكمال (10/ 405) من طرق عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد به. وصححه الحاكم، ولم يتعقبه الذهبي.
في إسناده سعيد بن خالد:
ذكره البخاري في التاريخ الكبير (3/ 469) .
وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ 16) .
وابن سعد في الطبقات الكبرى الطبقات الكبرى (1/ 276) ، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وقال الدارقطني: مدني يحتج به. المرجع السابق، وانظر سؤالات البرقاني (183) .
وذكره ابن حبان في الثقات (6/ 357) .
وقال النسائي: ضعيف. نقله المزي في تهذيب الكمال (10/ 405) ، والذهبي في المغني في الضعفاء (2371) .
قال مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (5/ 282) : «قال النسائي في كتاب الجرح والتعديل: ثقة، والذي نقله عنه المزي متبعا صاحب الكمال: ضعيف لم أره في شيء من تصانيف النسائي فيما أعلم .... وهو الذي نقله عنه جماعة أيضا منهم ابن خلفون لما ذكره في كتاب الثقات، وفي كتاب المجروحين لابن حبان عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي: هو ثقة» .
وقال ابن جحر في التهذيب متعقبًا المزي في نقله التضعيف عن النسائي: قال النسائي في الجرح والتعديل: ثقة، فينظر في أين قال: إنه ضعيف».اهـ
وقال الذهبي في المغني في الضعفاء، والحافظ في التقريب: صدوق.
وبقية رجال الإسناد ثقات مشهورون.
وانظر إتحاف المهرة (13508) ، تحفة الأشراف (9705) ، أطراف المسند (10/ 621) .