• دليل من قال: يباح حيوان البحر كله:
قال تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ) [المائدة: 96] .
قال ابن عباس: طعامه ميتته (1) .
(1) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في كتاب الذبائح والصيد، باب قول الله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ?) . قال الحافظ في الفتح: وصله الطبري من طريق أبي بكر بن حفص، عن عكرمة، عن ابن عباس.