وقد سبق الحديث عن الخلاف في طهارة ميتة الآدمي، فليرجع إليه.
• ومستند الإجماع في ذلك.
(1099 - 70) ما رواه أحمد من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
عن أبي واقد الليثي قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والناس يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية، فهي ميتة (1) .
[الراجح أنه مرسل] (2)
(1) المسند (5/ 218) .
(2) سبق تخريجه، انظر المجلد الأول ح (143) .