وكثيره في الحدث.
(1147 - 118) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة من طريق خالد ومنصور، عن
ابن سيرين، عن يحيى بن الجزار،
أن ابن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم، قال: فلم يعد الصلاة.
[صحيح] (1) .
هذا فيما يتعلق بالخلاف في طهارة الدم، وظاهر الأدلة تدل على طهارته، وهو مقتضى القياس على طهارة ميتته، وطهارة ما أبين من الآدمي، وما حكي من إجماع إن كان محفوظًا فهو حجة، ولا اعتراض، ويجب التسليم، وإلا حمل الإجماع على أنه قول عامة العلماء، أو حمل الإجماع على دم الحيض، والله أعلم.
(1) اختلف فيه على ابن سيرين:
فرواه خالد ومنصور كما في المصنف، وذكرته في إسناد الباب.
ورواه هشام بن حسان كما في الأوسط لابن المنذر في الأوسط (1/ 156) .
ورواه عبد الرزاق في المصنف (559) ، ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في المعجم الكبير (9/ 248) ح 9219، وابن المنذر في الأوسط (1/ 236) ، عن معمر، عن قتادة، ورواية معمر عن قتادة فيها كلام، لكنها مقبولة في المتابعات.
كلهم (خالد ومنصور وقتادة وهشام بن حسان) ، رووه عن ابن سيرين، عن يحيى بن الجزار، عن ابن مسعود.
ولفظ ابن المنذر: أن ابن مسعود نحر جزورًا فأصابه من فرثها ودمها، فصلى ولم يغسله. وقد تصحفت في المطبوع كلمة (فرثها) إلى كلمة (قرشها) .
ورواه عبد الرزاق (560) عن الثوري، عن عاصم، عن ابن سيرين، عن ابن مسعود، فأسقط عاصم من إسناده يحيى بن الجزار، ورواية الجماعة أولى.