فهرس الكتاب

الصفحة 2973 من 5371

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ثم قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة (1) .

[المحفوظ أن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الهر موقوف على أبي هريرة] (2) .

(1176 - 147) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عيسى بن المسيب، عن أبي زرعة،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهر سبع (3) .

[ضعيف] (4) .

وإذا كان الهر سبعًا، فإن غسل الإناء منه واجب.

• الراجح:

إذا كنا قد رجحنا طهارة عين الهرة، كما في الكلام على ذوات الحيوان، فإننا نطهر سؤره كذلك، وحديث أبي قتادة نص في الموضوع في المسألتين: في طهارة عينه، وفي طهارة سؤره، حيث قال: إنها ليست بنجس، فنفى النجاسة عن ذاتها وجعله ذلك علة في الوضوء من سؤرها.

(1) سنن الترمذي (91) .

(2) سبق تخريجه، انظر ح (1058) .

(3) المسند (2/ 442) .

(4) سبق تخريجه انظر ح (1059) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت