فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك (1) .
واستدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف، لقوله: «فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك» فإذا نفي الرش كان نفي صب الماء من باب الأولى، فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك بغير تطهير.
• وأما الدليل على استحباب تعجيل إزالة النجاسة:
(1201 - 172) ما رواه البخاري رحمه الله، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا همام، أخبرنا إسحاق،
عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيًا يبول في المسجد، فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه، ورواه مسلم (2) .
(1) صحيح البخاري (174) .
(2) صحيح البخاري (219) ، وصحيح مسلم (284) .