فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 5371

قال الطحاوي من الحنفية: أجمعوا أن النجاسة إذا وقعت في البئر، فغلبت على طعم مائها، أو ريحه، أو لونه، أن ماءها قد فسد (1) .

وقال ابن نجيم: «اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة لا تجوز الطهارة منه قليلًا أو كثيرًا، جاريًا كان أو غير جار، هكذا نقل الإجماع في كتبنا» (2) .

وقال القاضي أبو الوليد ابن رشد من المالكية: لا خلاف أن الماء الكثير لا ينجسه ما حل فيه من النجاسة إلا أن يغير أحد أوصافه (3) .

وقال الشافعي رحمه الله: «وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه، أو لونه، كان نجسًا، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت مثله أهل الحديث، وهو قول العامة، لا أعلم بينهم فيه اختلافًا» (4) .

وقال النووي: «واعلم أن حديث بئر بضاعة عام مخصوص، خص منه المتغير بنجاسة، فإنه نجس للإجماع» (5) .

وقال الزركشي من الحنابلة: «إن الماء ينجس بتغير وصف من أوصافه، وإن كثر ولا نزاع في ذلك، وحكاه ابن المنذر إجماعًا» (6) .

(1) شرح معاني الآثار (1/ 12) ، ونقل الإجماع العيني كما في البناية (1/ 130) ، وابن الهمام كما في شرح فتح القدير (1/ 77) ، وغيرهما.

(2) البحر الرائق (1/ 74) .

(3) مواهب الجليل (1/ 53، 60) ، وانظر مقدمات ابن رشد (1/ 57) ، والمنتقى للباجي (1/ 56، 59) ، البيان والتحصيل (1/ 42، 60، 134) ، القوانين الفقهية (32) .

(4) الأم (1/ 13) .

(5) المجموع (1/ 131) ، وقد نقل الإجماع مجموعة من الشافعية، منهم الماوردي في الحاوي (1/ 325) ، والعراقي في طرح التثريب (2/ 32، 33، 35) ، شرح المنهج (1/ 41) ، الغرر البهية (1/ 34) .

(6) شرح الزركشي (1/ 127) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت