مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• النجاسة عين خبيثة، متى زالت أو أزيلت فقد زال حكمها.
[م-554] اختلف العلماء في حكم الحت والقرص،
فقيل: يستحب، وهو مذهب المالكية (1) ، والشافعية (2) .
وقيل: يجب إن لم تذهب النجاسة بدونهما، ولم يتضرر المحل بهما، وهو قول في مذهب الشافعية (3) ، والمشهور من مذهب الحنابلة (4) .
(1219 - 190) ما رواه البخاري، من طريق مالك عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء، قالت:
(1) مواهب الجليل (1/ 159) .
(2) فتاوى الرملي (1/ 65) ، روضة الطالبين (1/ 28) ، أسنى المطالب (1/ 21) .
(3) انظر روضة الطالبين (1/ 28) .
(4) الفروع (1/ 241) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 103) ، كشاف القناع (1/ 185) .