فهرس الكتاب

الصفحة 3081 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• النجاسة عين خبيثة، متى زالت أو أزيلت فقد زال حكمها.

[م-554] اختلف العلماء في حكم الحت والقرص،

فقيل: يستحب، وهو مذهب المالكية (1) ، والشافعية (2) .

وقيل: يجب إن لم تذهب النجاسة بدونهما، ولم يتضرر المحل بهما، وهو قول في مذهب الشافعية (3) ، والمشهور من مذهب الحنابلة (4) .

• دليل من قال بالاستحباب:

(1219 - 190) ما رواه البخاري، من طريق مالك عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء، قالت:

(1) مواهب الجليل (1/ 159) .

(2) فتاوى الرملي (1/ 65) ، روضة الطالبين (1/ 28) ، أسنى المطالب (1/ 21) .

(3) انظر روضة الطالبين (1/ 28) .

(4) الفروع (1/ 241) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 103) ، كشاف القناع (1/ 185) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت