وقيل: المنفصل من الغسلة الأولى حتى الغسلة السادسة نجس، حتى ولو زالت عين النجاسة في الغسلة الأولى، والمنفصل من الغسلة السابعة طاهر، غير مطهر، والمنفصل من الغسلة الثامنة طهور. وهذا المشهور من مذهب الحنابلة (1) .
وقد ذكرت أدلة المسألة في المجلد الأول، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، ولله الحمد.
(1) قال أبو الخطاب في الانتصار (1/ 485) : يجب العدد في سائر النجاسات سبعًا نص عليه في رواية صالح وحنبل وأبي طالب والميموني. اهـ
وفي مسائل عبد الله لأبيه (1/ 34) : «سألت أبي عن الثوب يصيبه البول يجزيه أن يغمسه في الماء، أو لا بد من الدلك؟ فقال: يغسله سبعًا، ويعصره» . وانظر مسائل ابن هانئ (1/ 27) رقم 137، كشاف القناع (1/ 36) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 102) ، الفروع (1/ 238، 239) ، الإنصاف (1/ 313)