فهرس الكتاب

الصفحة 3120 من 5371

وقيل: الاستجمار طهارته طهارة حقيقية، وهو القول الثاني في مذهب الحنفية (1) ، والحنابلة (2) .

وقد ذكرت أدلة المسألة في المجلد السابع، في مسألة: الأثر المتبقي بعد الاستجمار فارجع إليه إن شئت.

(1) حاشية ابن عابدين (1/ 337) .

(2) الإنصاف (1/ 109) ، وقال ابن قدامة في المغني (1/ 411) : واختلف أصحابنا في طهارته، فذهب أبو عبد الله بن حامد وأبو حفص بن المسلمة إلى طهارته، وهو ظاهر كلام أحمد، فإنه قال في المستجمر يعرق في سراويله: لا بأس به، ولو كان نجسًا لنجسه.

ثم قال: وقال أصحابنا المتأخرون: لا يطهر المحل، بل هو نجس. اهـ أي نجس معفو عنه. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت