فهرس الكتاب

الصفحة 3159 من 5371

الثالث: أن تكون النجاسة بحجم الشاة، أو تكون آدميًا، أو كلبًا، فإنه ينزح ماء البئر كله.

ويستدلون بأدلة منها:

(1246 - 217) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن منصور،

عن عطاء أن حبشيًا وقع في زمزم، فمات، قال: فأمر ابن الزبير أن ينزف ماء زمزم، قال: فجعل الماء لا ينقطع، قال: فنظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسود، قال: فقال ابن الزبير: حسبكم (1) .

[صحيح] (2) .

(1247 - 218) ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة،

عن ابن عباس أن زنجيًا وقع في ماء زمزم، فأنزل إليه رجلًا فأخرجه، ثم قال: انزفوا ما فيها من ماء، ثم قال للذي في البئر: ضع دلوك من قبل العين التي تلي البيت أو الركن؛ فإنها من عيون الجنة (3) .

[قتادة لم يسمع من ابن عباس] (4) .

(1248 - 219) ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق جابر، عن أبي الطفيل، قال: وقع غلام في ماء زمزم، فنزفت أي نزح ماؤها (5) .

(1) المصنف (1/ 150) رقم: 1721.

(2) سبق تخريجه في حكم ميتة الآدمي، انظر ح (1051) من هذا المجلد.

(3) المصنف (1/ 150) رقم: 1722.

(4) سبق تخريجه في حكم ميتة الآدمي، انظر ح (1052) من هذا المجلد.

(5) شرح معاني الآثار (1/ 17) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت