مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• استحباب تغطية الرأس صح عن أبي بكر رضي الله عنه ومرد ذلك إلى العرف، وليس الشرع.
[م-597] استحب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، تغطية الرأس عند قضاء الحاجة (1) .
(1303 - 44) ما رواه البيهقي من طريق إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر ابن عبد الله،
(1) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (1/ 256) ، الفتاوى الهندية (1/ 50) .
وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (1/ 270) ، التاج والإكليل (1/ 270) ، حاشية الدسوقي (1/ 106) ، والشرح الكبير (1/ 106) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 89) ، مختصر خليل (ص: 14) .
وفي مذهب الشافعية، قال النووي في المجموع (2/ 109) : «قال إمام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون: يستحب أن لا يدخل الخلاء مكشوف الرأس، قال بعض أصحابنا فإن لم يجد شيئًا وضع كمه على رأسه» . اهـ
وانظر في مذهب الحنابلة: المبدع (1/ 82) ، الإنصاف (1/ 97) .