فهرس الكتاب

الصفحة 3479 من 5371

ما رواه ابن ماجه من طريق الصلت بن دينار، عن عقبة بن صهبان، قال:

سمعت عثمان بن عفان يقول: ما تغنيت، ولا تمنيت، ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[ضعيف جدًا] (1) .

قالوا: إذا نهي عن مس الذكر حال البول، مع مظنة الحاجة في تلك الحالة، فيكون النهي في غيرها مع عدم الحاجة من باب أولى.

• الراجح:

أرى أن أقواها القول بجواز مس الذكر في غير حالة البول، ولا يمكن القياس على النهي عن مسه حال البول؛ لأن الشارع حريص على عدم ملابسة النجاسة، أما إذا انقطع البول فلا فرق بين الذكر وغيره من الأعضاء، ولا يقاس الأخف على الأغلظ، ولو كان مسه منهيًا عنه مطلقًا لجاءت النصوص الواضحة التي تنهى عن مسه مطلقًا، والإنسان قد لا ينفك عن الحاجة إلى مسه، فالقول بالمنع مع عدم قيام الدليل المانع فيه حرج وكلفة بلا دليل واضح، والله أعلم.

(1) سنن ابن ماجه (307) ، وفيه الصلت بن دينار متروك الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت