فهرس الكتاب

الصفحة 3512 من 5371

فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج (1) .

[ضعيف، يرويه مجهول، عن مجهول] (2) .

من النظر، قالوا: إن المقصود من الاستنجاء: هو الإنقاء، فلا معنى لاشتراط الزيادة بالثلاث بعد حصوله، ولهذا لو لم يحصل الإنقاء بالثلاث يزاد عليها إجماعًا، لكونه هو المقصود.

وأجيب عن هذا:

قولكم: إن المقصود: هو الإنقاء غير صحيح، فلو كان المقصود هو الإنقاء لخلا اشتراط العدد عن فائدة، فلما اشترط العدد لفظا، وعلم الإنقاء به معنى، دل على إيجاب الأمرين، ونظيره العدة بالقروء، فإن العدد معتبر، ولو تحققت براءة الرحم بقرء.

ورد هذا الجواب:

بأن العدة بالقروء فيها حكم كثيرة غير براءة الرحم، منها زيادة الأجل في حق الزوج في إرجاع زوجته، والنظر في الأصلح لهما.

• دليل الشافعية والحنابلة على اشتراط الثلاث:

(1456 - 198) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع، عن الأعمش ح

وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن

(1) المسند (2/ 371) .

(2) سبق تخريجه في حكم الاستنجاء، انظر (ح 1262) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت