فهرس الكتاب

الصفحة 352 من 5371

عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم، ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن الشرب في الفضة، أو قال: آنية الفضة، وعن المياثر، والقسي، وعن لبس الحرير، والديباج، والإستبرق. ورواه مسلم، واللفظ للبخاري (1) .

• دليل من قال: إن النهي عن الأكل والشرب للكراهة:

قالوا: إن علة الكراهة للتزهيد فيها، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) .

• وأجيب:

بقوله صلى الله عليه وسلم: (فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم) ، وهو وعيد شديد، ولا يكون إلا على محرم.

لما كان النهي إنما كان من أجل السرف والخيلاء، والتشبه بالأعاجم، فهذا لا يوجب التحريم، كما قالوا: إنما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث المشركين والكفار من ملوك فارس والروم وغيرهم من الذين يشربون في آنية الفضة، فأخبر عنهم، وحذرنا أن نفعل مثل فعلهم ونتشبه بهم (2) .

• وأجيب من وجوه:

الوجه الأول:

بأن الإسراف حرام، ويكفي قوله تعالى: (إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) [الأعراف: 31] .

(1) البخاري (5635) ، صحيح مسلم (2066) .

(2) الاستذكار (26/ 268) ، المجموع (1/ 302) ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت