فهرس الكتاب

الصفحة 3532 من 5371

ودوابهم فحاجة الإنسان مقدمة على غيره؛ لأن الأصل أن الله أباح لنا جميع ما على الأرض إلا ما نهي عنه.

وأما كيف يطعمه الجن ودوابهم فهذا أمر غيبي لم يكشف لنا إلا أنه لا يعني الاستهلاك كما يفعل الآدمي بطعامه؛ لأننا نشاهد العظام والروث تبلى وتفسد، ومع ذلك فالمسلم منهي عن الاستنجاء بهما، ولو فسدتا، والله أعلم.

إذا علم ذلك نأتي إلى بحث ما كلفنا به، وما لم نكلف به فالواجب التفويض؛ لأنه خبر من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فأقول:

[م-644] اختلف الفقهاء هل النهي عن الاستجمار بالروث والعظام هل هو للكراهة أم للتحريم؟

فقيل: يكره، اختاره بعض الحنفية (1) .

وقيل: يكره في العظم والروث الطاهرين، وهو مذهب المالكية (2) .

وقيل: يحرم، اختاره بعض الحنفية (3) ، وبعض المالكية (4) ، وهو مذهب الشافعية (5) ، والحنابلة (6) .

(1) كتب الحنفية نصت على كراهة الاستنجاء بعظم أو روث كما في بدائع الصنائع (1/ 18) ، وتبيين الحقائق (1/ 78) ، والجوهرة النيرة (1/ 40) ، والبحر الرائق (1/ 255) وأكثر كتبهم لم تفسر الكراهة هل هي للتحريم أو للتنزيه، إلا أن ابن عابدين قال في حاشيته (1/ 339) : «أما العظم والروث فالنهي ورد فيهما صريحًا في صحيح مسلم لما سأله الجن الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحمًا، وكل بعرة علف لدوابكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما طعام إخوانكم، وعلل في الهداية للروث بالنجاسة، وإليه يشير قوله في حديث آخر: (إنها ركس) لكن الظاهر أن هذا لا يفيد التحريم» . اهـ

(2) مواهب الجليل (1/ 288) ، الشرح الكبير (1/ 114) .

(3) مراقي الفلاح (ص: 21) .

(4) الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 17) .

(5) المهذب (1/ 28) ، حلية العلماء (1/ 65) ، الإقناع للشربيني (1/ 54) ، إعانة الطالبين (1/ 108) ، التنبيه (ص: 18) .

(6) الفروع (1/ 92) ، كشاف القناع (1/ 69) ، المبدع (1/ 92) ، المحرر (1/ 10) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت