(1485 - 227) ما رواه البزار، من طريق أبي الأسود، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن ابن المغيرة -يعني عبيد الله- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،
عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة (1) .
[ضعيف] (2) .
من النظر: قالوا: إن الحممة إن كانت صلبة فقد تسود الجسم، وإن كانت تتفتت فلا يحصل منها الإنقاء المطلوب.
• دليل من قال يجزئ الاستنجاء بالحممة:
لم يثبت نهي عن الاستنجاء بالحممة، والأصل الجواز، فقد نقل عن مالك أنه قال: ما سمعت فيها نهيًا (3) .
(1) مسند البزار المسمى بالبحر الزخار (3783) .
(2) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 209) : رواه الطبراني في الكبير والبزار، وهذا لفظه، وفيه
ابن لهيعة، وهو ضعيف.
(3) مواهب الجليل (1/ 288) .