فهرس الكتاب

الصفحة 3575 من 5371

قال الطحاوي: لحوم بني آدم قد أجمع أنها لحوم طاهرة، وأن أبوالهم حرام نجسة (1) .

وقال العيني: «بول الآدمي الكبير فحكمه أنه نجس مغلظ بإجماع المسلمين من أهل الحل والعقد» (2) .

وقال علي القاري: «قال أبو حنيفة: لو قلت بالرأي لأوجبت الغسل بالبول؛ أي لأنه نجس متفق عليه، والوضوء بالمني؛ لأنه نجس مختلف فيه» (3) .

وقال ابن عبد البر: «أجمع المسلمون على أن بول كل آدمي يأكل الطعام نجس» (4) .

وقال ابن رشد: «وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربع ... وذكر منها: بول ابن آدم ورجيعه» (5) .

وقال ابن جزي: «وأما الأبوال والرجيع فذلك من ابن آدم نجس إجماعًا» .

وقال أيضًا: «النجاسات المجمع عليها في المذاهب اثنتا عشرة: بول ابن آدم الكبير ورجيعه» (6) .

وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على إثبات نجاسة البول» (7) .

وقال النووي: «فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم، ودليله الأحاديث السابقة مع الإجماع» (8) .

(1) شرح معاني الآثار (1/ 109) ، وانظر المبسوط للسرخسي (1/ 60) .

(2) البناية (1/ 738) .

(3) شرح مشكاة المصابيح (1/ 365) .

(4) التمهيد (9/ 109) .

(5) بداية المجتهد (2/ 175، 192) .

(6) القوانين الفقهية (ص: 35، 36) .

(7) الإجماع (34) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت