فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 5371

فقيل: تصح الطهارة منها وبها، وهذا مذهب الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، والشافعية (3) ، والمشهور من مذهب الحنابلة (4) .

وقيل: لا تصح الطهارة، وهو قول ضعيف في مذهب المالكية (5) ، ووجه في مذهب أحمد (6) ، ورجحه داود الظاهري (7) ، ونُسِبَ هذا القول لابن تيمية (8) ،

(1) بريقة محمودية (4/ 102) ، بل ذهب الحنفية إلى أبعد من هذا، فقالوا كما في البحر الرائق (8/ 211) : إن الأواني الكبيرة المصوغة من الذهب والفضة لأجل أكل الطعام إنما يحرم استعمالها إذا أكل منها باليد أو الملعقة، وأما إذا أخذ منها، ووضع على موضع مباح، فأكل منه لم يحرم؛ لانتفاء ابتداء الاستعمال منها، وكذا الأواني الصغيرة المصنوعة لأجل الإدهان ونحوه، إنما يحرم استعمالها إذا أخذت وصب منها الدهن على الرأس؛ لأنها صنعت لأجل الإدهان منها بذلك الوجه، وأما إذا أدخل يده، وأخذ الدهن، وصبه على الرأس من اليد، فلا يكره؛ لانتفاء ابتداء الاستعمال منها. كما نسب هذا القول مذهبًا لأبي حنيفة كل من النووي في المجموع (1/ 307) ، وابن قدامة في المغني (1/ 103) ، وابن المنذر في الأوسط (1/ 318) .

(2) مواهب الجليل (1/ 506) ، مختصر خليل (1/ 100) ، وقال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 19) : ومن توضأ فيهما أجزأه وضوؤه، وكان عاصيًا باستعمالها، وقد قيل: لا يجزئه الوضوء فيهما، وفي أحدهما، والأول أشهر. واعتبر ابن جزي كراهة الوضوء منهما. انظر القوانين الفقهية (ص: 21) .

(3) قال الشافعي في الأم (1/ 23) : «لا أكره إناء توضئ فيه من حجارة، ولا حديد، ولا نحاس، ولا شيء غير ذوات الأرواح إلا آنية الذهب والفضة فإني أكره الوضوء فيهما» .اهـ

وقال النووي في المجموع (1/ 307) : «لو توضأ أو اغتسل من إناء الذهب صح وضوؤه وغسله بلا خلاف، نص عليه الشافعي -رحمه الله- في الأم، واتفق الأصحاب عليه» . اهـ

(4) المغني (1/ 58) ، الفروع (1/ 98) ، كشاف القناع (1/ 52) ، الإنصاف (1/ 81) ، شرح الزركشي (1/ 161) ، المبدع (1/ 67) .

(5) الفواكه الدواني (2/ 319) ، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 19) ، القوانين الفقهية لابن جزي (ص: 21) .

(6) المغني (1/ 58) ، الإنصاف (1/ 81) ، شرح الزركشي (1/ 161) ، المبدع (1/ 67) .

(7) المحلى (1/ 208، 426) ، ونسب هذا القول مذهبًا لداود الظاهري كل من النووي في المجموع (1/ 307) ، والحطاب في مواهب الجليل (1/ 506) .

(8) الإنصاف (1/ 81) والذي رجحه ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (1/ 438) صحة الطهارة من آنية الذهب والفضة، وقال عن هذا القول بأنه أفقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت