فهرس الكتاب

الصفحة 3689 من 5371

والشافعية، ونسبه النووي للجمهور (1) ، ورجحه ابن عبد البر (2) .

أو يجب غسل الذكر كله، وعليه أكثر أصحاب مالك (3) ، وهو رواية عن أحمد (4) .

أو يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين، كما هو مذهب الحنابلة، وذكروه من المفردات، وهو مذهب ابن حزم (5) .

وقيل: يجزئ الاستجمار، وهو قول في مذهب الشافعية (6) .

وقيل: المذي طاهر، وهو رواية عن أحمد (7) .

وقد سبق لنا عند ذكر ما يستنجى منه بحث الاستنجاء من المذي، وذكر أدلة كل قول، والراجح، والله أعلم.

(1) المجموع (2/ 164) .

(2) فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 323) .

(3) انظر ما سبق من العزو إلى كتب المذهب.

(4) الكافي في فقه أحمد (1/ 56) ، الإنصاف (1/ 330) .

(5) المحلى (1/ 118) .

(6) المجموع (2/ 164) .

(7) في المبدع شرح المقنع (1/ 149) : «وعن أحمد أن المذي طاهر كالمني، اختاره أبو الخطاب في خلافه؛ لأنه خارج بسبب الشهوة» . اهـ وانظر المغني (1/ 413) ، والإنصاف (1/ 341) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت