والشافعية، ونسبه النووي للجمهور (1) ، ورجحه ابن عبد البر (2) .
أو يجب غسل الذكر كله، وعليه أكثر أصحاب مالك (3) ، وهو رواية عن أحمد (4) .
أو يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين، كما هو مذهب الحنابلة، وذكروه من المفردات، وهو مذهب ابن حزم (5) .
وقيل: يجزئ الاستجمار، وهو قول في مذهب الشافعية (6) .
وقيل: المذي طاهر، وهو رواية عن أحمد (7) .
وقد سبق لنا عند ذكر ما يستنجى منه بحث الاستنجاء من المذي، وذكر أدلة كل قول، والراجح، والله أعلم.
(1) المجموع (2/ 164) .
(2) فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 323) .
(3) انظر ما سبق من العزو إلى كتب المذهب.
(4) الكافي في فقه أحمد (1/ 56) ، الإنصاف (1/ 330) .
(5) المحلى (1/ 118) .
(6) المجموع (2/ 164) .
(7) في المبدع شرح المقنع (1/ 149) : «وعن أحمد أن المذي طاهر كالمني، اختاره أبو الخطاب في خلافه؛ لأنه خارج بسبب الشهوة» . اهـ وانظر المغني (1/ 413) ، والإنصاف (1/ 341) .