[م-682] اختلف العلماء في الزمن الذي تحيض فيه المرأة.
فقيل: لا حيض قبل تسع سنين.
وهو المعتمد عند الحنفية، واختاره بعض المالكية، والمشهور من مذهب الشافعية، والحنابلة (1) .
وقيل: يمكن أن تحيض البنت وعمرها ست سنوات! ! ، وهو قول أبي النصر محمد بن سلام من الحنفية (2) .
وقيل: أدنى سن تحيض به المرأة سبع سنين اختاره بعض الحنفية (3) .
وقيل: اثنتا عشرة سنة، وهو قول بعض الحنفية (4) ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو يعلى من الحنابلة (5) .
وقيل: لا حد لأدنى سن تحيض فيه المرأة، اختاره ابن رشد من المالكية (6)
وابن تيمية من الحنابلة (7) .
(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط للسرخسي (3/ 149) ، البحر الرائق (1/ 200) ، تبيين الحقائق (1/ 54) ، بدائع الصنائع (1/ 41) مراقي الفلاح (ص 57) ، وانظر قول بعض المالكية: الخرشي (1/ 204) ، منح الجليل (1/ 167) ، حاشية الدسوقي (1/ 168) ، الشرح الصغير (1/ 208) ، أسهل المدارك (1/ 87) ، وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (2/ 400) ، روضة الطالبين (1/ 134) ، مغني المحتاج (1/ 108) ، نهاية المحتاج (1/ 324) ، الحاوي الكبير 1/ 388)، وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (1/ 202) شرح منتهى الإرادات (1/ 113) المغني (1/ 447) المحرر (1/ 26) الكافي (1/ 74) الروض المربع (1/ 424) الإنصاف (1/ 355) الفروع (1/ 265) المبدع شرح المقنع (1/ 267) شرح العمدة (1/ 480) .
(2) المبسوط - السرخسي (3/ 149) .
(3) انظر: المرجع السابق.
(4) انظر: فتح القدير (1/ 160) . وانظر: ما أحلتك عليه من المراجع في المذهب الحنفي.
(5) انظر: الإنصاف (1/ 355) ، والفروع (1/ 265) .
(6) مقدمات ابن رشد (1/ 130) .
(7) مجموع الفتاوى (19/ 237) .