فهرس الكتاب

الصفحة 3789 من 5371

على أنه حيض، ووجب تحكيم عادتها وتقديمها على الفساد الخارج عن العادة (1) .

ويجاب:

بأن المستحاضة ترد إلى قدر عادتها لكونها امرأة اختلط حيضها باستحاضتها، والحامل لا تحيض فلم يختلط دم الاستحاضة في دم الحيض حتى نحكم العادة.

(1568 - 30) روى الدارمي، قال: أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يحيى بن سعيد، عن عائشة، أنها قالت: إذا رأت الحبلى الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض (2) .

[صحيح لغيره] (3) .

(1) زاد المعاد (4/ 235) .

(2) سنن الدارمي (928) .

(3) ورواه الدارمي أيضًا (294) : أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، قال: أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة: المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي حتى تطهر، وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات إلا أن فيه انقطاعًا؛ فإن يحيى بن سعيد لم يدرك عائشة.

قال علي بن المديني: لا أعلمه سمع من صحابي غير أنس. قلت: لم يذكر المزي من شيوخه عائشة، بل ولا ذكر من شيوخه امرأة غير عمرة بنت عبد الرحمن، وهي تابعية. وليحيى متابع فقد روته أم علقمة عن عائشة. أخرجه ابن المنذر في الأوسط (1/ 239) من طريق ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله، عن أم علقمة، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن الحامل ترى الدم. أتصلي؟ قالت: لا تصلي، حتى يذهب الدم.

وابن لهيعة هنا الراوي عنه عبدالله بن وهب، وهو ممن أمسك عن الرواية عنه بعد احتراق كتبه، وقد تابعة ثقة الليث بن سعد.

وفي الإسناد: أم علقمة واسمها مرجانة.

روى لها البخاري تعليقًا، في كتاب الحيض، باب (19) : إقبال المحيض وإدباره، روى عنها ابنها علقمة كما في الموطأ (1/ 59) ، وبكير بن عبد الله الأشج، كما في سنن البيهقي (1/ 61، 281، 423) .

وذكرها ابن حبان في الثقات. الثقات (5/ 466) .

وذكرها الذهبي في الميزان (4/ 610) من المجهولات. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت