فهرس الكتاب

الصفحة 3940 من 5371

المرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب ما يبلغ أنصاف فخذيها، ثم يباشرها بسائر جسده.

[ضعيف] (1) .

وعلى فرض صحته فإنه لا يتوقع من ابن عباس رضي الله عنهما أن تبلغه سنة المصطفى ثم يبقى على رأيه المخالف لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، بل والمخالف لقوله، فكونه لم يعترض على ميمونة دليل منه على التسليم والقبول لما أخبرته، وإذا رجحنا رجوعه عنه لم يبق قولًا له. والله أعلم.

وقد ثبت عن ابن عباس خلافه بدليل أصح منه.

(1631 - 93) فقد روى ابن جرير الطبري في تفسيره: من طريق محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال: قال ابن عباس: إذا جعلت الحائضُ ثوبًا، أو ما يكف الأذى، فلا بأس أن يباشر جلدها زوجها (2) .

[حسن] (3) .

(1) في الإسناد حبيب مولى عروة، روى له مسلم حديثًا واحدًا، ولم يوثق، وفي التقريب: مقبول. يعني: إن توبع.

قلت: إخراج مسلم حديثه يرفعه درجة، لكن في الإسناد ندبة مولاة ميمونة أيضًا، لم يرو عنها إلا حبيب وذكرها ابن حبان في الثقات (5/ 487) ، وفي التقريب مقبولة، يعني: في المتابعات.

وذكرها الذهبي في المجهولات كما في الميزان (4/ 610) .

فالإسناد ضعيف إلى ابن عباس.

(2) تفسير الطبري (4252) .

(3) وهذا إسناد حسن، لولا أن أبا حاتم قال في الجرح والتعديل (7/ت 1042) رواية محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ابن عباس مرسلة، لكنه قد توبع.

فقد روى ابن أبي شيبة (16813) وابن جرير الطبري (4253) ، وابن المنذر في الأوسط (2/ 207) : عن ابن إدريس، عن يزيد بن أبي زياد، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بنحوه. ويزيد ضعيف فهذه متابعة صالحة للطريق الأول.

ورواه ابن جرير الطبري (4254) من طريق الحكم بن فضيل، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس.

والحكم بن فضيل، وثقه يحيى بن معين في رواية، قال في أخرى: لا بأس به، كما وثقه أبو داود، وقال أبو زرعة: شيخ ليس بذاك. الجرح والتعديل (3/ 126) ، تاريخ بغداد (8/ 221) ، لسان الميزان (2/ 337) .

وقال ابن عدي: هو قليل الرواية، وما تفرد به لا يتابعه عليه الثقات. الكامل (2/ 215) .

فإذا أعملنا التعديل والجرح، قلنا: صدوق يخطئ كما يعمل ابن حجر في التقريب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت