فهرس الكتاب

الصفحة 3973 من 5371

المسألة الثالثة

في غسل أعضاء الوضوء مرة ثانية في الغسل

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لم يحفظ في وضوء الغسل من الجنابة تكرار لغسل أعضائه.

• التكرار في الغسل لا فضيلة فيه إلا في غسل الكفين وفاقًا، وغسل الرأس على قول.

• إذا توضأ الجنب والحائض قبل الغسل نوى بوضوئه الجنابة، ولا يلزمه إعادة غسل أعضاء الوضوء عند الاغتسال.

[م-723] إذا توضأت المرأة لغسل الحيض، فهل تغسل بقية بدنها دون أعضاء الوضوء؟ أو يلزمها غسل بدنها مع أعضاء الوضوء؟ فتكون غسلت أعضاء الوضوء مرتين، مرة في الوضوء، ومرة في الغسل. هاتان مسألتان:

الأولى: هل تكرر غسل أعضاء الوضوء مرة في الوضوء، ومرة في الغسل.

والثانية: هل يشرع التثليث في غسل البدن، بحيث يغسل بدنه ثلاثًا عند الغسل.

وسوف أناقش المسألة الأولى أعني: هل تكرر غسل أعضاء الوضوء مرة في الوضوء، ومرة في الغسل، وأما المسألة الثانية فسوف يأتي الحديث عنها في مبحث خاص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت